السيد مصطفى الخميني
24
كتاب الخيارات
حول اشتراط عدم اللغوية أو ثبوت المنفعة في صحة الشروط وهذا الشرط أيضا يرجع إلى أن عقلائية الشرط منوطة بكونه ذا منفعة يعتد بها ، أم يكفي عدم كونه لغوا ؟ وجهان ، بل قولان : يظهر من الأكثر الأول ( 1 ) . وذهب الوالد المحقق - مد ظله - إلى الثاني ( 2 ) . وسيظهر التحقيق في طي الشروط الآتية ، وأن الجميع يرجع إلى شرط واحد ، وإنما الموارد التي ذكروها ترجع إلى ما ذكرناه ، فاغتنم . وأما الحق في المسألة : فهو أن مجرد كون النظر إلى إثبات الخيار بجعل الشرط في طي العقد ، خروج عما هو مورد النظر في المقام ، حتى يقال بكفاية عدم اللغوية ، كما يظهر من " التذكرة " حيث استدل لإبطال الشرط باللغوية ( 3 ) ، وكأنه لو كان غير لغو يكون الشارط له الخيار عند تخلف الشرط ، وذلك لأن الخيار من أحكام تخلف الشرط ، وكونه الغرض في اعتبار الشرط ، بعيد عن البناءات العقلائية وإن لا يلزم اللغوية ، ولكن لا يكفي ذلك لإمكان جعل الخيار بعنوانه في طي العقد . أو يقال : إنه من اشتراط الخيار على طريق معوج ، وهذا أيضا مما
--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 1 . 2 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 150 - 151 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 524 / السطر 25 .